تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

283

الدر المنضود في أحكام الحدود

جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما « 1 » . وظاهرها بمقتضى التعليل الوارد فيها انّ السبب في وجوب الجلد والرجم هو عقوبتهما . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأة ونفى سنة « 2 » . وفي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان علىّ عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 3 » . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجم في القرآن قول اللَّه عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشهوة « 4 » . وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في القرآن رجم ؟ « قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قضيا الشّهوة « 5 » . فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم . ولا يخفى انّ روايتي عبد اللَّه بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ، ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتّى بالنقيصة ، خصوصا وانّ هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها . هذا مع انّ الأصل في هذا الكلام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 18 .